عليه، وعدم دلالته عليه بشئ من الدلالات الثلاث.
وما رواه الشيخ في الموثق عن عثمان بن عيسى الكلابي، عن الكاظم - عليه السلام - قال: سألته عن امرأة دبرت جارية لها فولدت الجارية جارية نفيسة فلم تدر المرأة المولود مدبر أو غير مدبر (1)، فقال لي: متى كان الحمل بالمدبرة أقبل إن دبرت أو بعد ما دبرت؟ فقلت: لست أدري، ولكن أجبني فيهما جميعا، فقال: إن كانت المرأة دبرت وبها حبل ولم تذكر ما في بطنها فالجارية مدبرة والولد رق، وإن كان إنما حدث الحمل بعد التدبير فالولد مدبر في تدبير أمه (2).
احتج الشيخ بما رواه الحسن بن علي، عن الرضا - عليه السلام - قال: سألته عن رجل دبر جارية وهي حبلى، فقال: إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها، وإن كان لم يعلم فما في بطنها رق (3).
ورواه الصدوق في الصحيح عن الحسن بن علي الوشا، عن الرضا - عليه السلام - (4).
والجواب: الحمل على ما إذا دبر الحمل مع الأم.
الثاني: لو حملت بعد التدبير ثم رجع في تدبير الأم قال الشيخ: لم يكن له نقض التدبير في الأولاد (5).