كان، فإذا ثبت ذلك فيجب أن يكون التدبير باقيا، والشافعي إنما بنى هذه المسألة على أنها تنعتق بموت سيدها، ونحن لا نسلم ذلك، بل نخالف فيه.
مسألة 14: إذا دبر أمته، ثم حملت بملوك من غيره بعد التدبير، كان الولد مدبرا مثل أمه، ينعتقان بموت سيدها، وليس له نقض تدبيره وإنما له نقض تدبير الأم فحسب.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: يكون مدبرا معها، ويجري عليه ما يجري عليها، وله فسخ التدبير فيه، كما أن له ذلك فيها. وبه قال أبو حنيفة، ومالك، والثوري، وأحمد فإنهم قالوا: الولد يتبعها يكون مدبرا (1)، والقول الثاني: عبد قن، وهو أضعف القولين، واختاره المزني (2). دليلنا: إجماع الفرقة أخبارهم (3)، وقد أوردناها في كتبنا.
مسألة 15: إذا دبرها وهي حامل بمملوك، لم يدخل الولد في التدبير.
وقال الشافعي: يدخل فيه، قولا واحدا (4).