الذي هو عندنا بمنزلة الوصية، بغير خلاف بيننا، كمن أوصى بداره لرجل، ثم باعها قبل موته، اقتضى ذلك الرجوع عن الوصية، من غير أن يحتاج إلى نقض الوصية قبل بيع الدار، فليلحظ ذلك، فهذا الذي تقتضيه أصول مذهبنا، وهو مقالة السيد المرتضى، ذكره في الناصريات (1).
فأما إن كان التدبير عن واجب، فيمكن بيعه على جهة الصلح، فيكون الصلح على منافعه مدة حياة من دبره، ولا يمتنع أن يسمى هذا الصلح على المنافع في هذا الموضع بيعا، فليلحظ ذلك.
وإذا دبر الإنسان جاريته وهي حبلى، وهو عالم بذلك، فقد روي (2) أنه يكون ما في بطنها كهيئتها، وبمنزلتها يكون مدبرا.
والذي يتقضيه مذهبنا، أن ما في بطنها لا يكون مدبرا مثلها، لأنه ما دبره، والتدبير حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي، ولا يرجع في مثل هذا إلى أخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا، وإن كان أورد ذلك شيخنا في نهايته (3) إيرادا لا اعتقادا، كما أورد أمثاله.
فإن لم يعلم بحبلها، كان الولد رقا، ويكون التدبير ماضيا في الجارية.
فإن حملت بعد التدبير وولدت أولادا، كان أولادها بمنزلتها مدبرين، على ما روي (4).
فمتى مات الذي دبر أمهم، صاروا أحرارا من الثلث، فإن زاد ثمنهم على الثلث، استسعوا في الباقي، فإذا أدوا انعتقوا.
وقد روي (5) أنه ليس للمولى أن ينقض تدبير الأولاد، وإنما له نقض تدبير الأم حسب.