المجعول له ذلك صار حرا، فإن أبق العبد ولم يرجع إلا بعد موت من جعل له خدمته لم يكن لأحد عليه سبيل وصار حرا (1). وتبعه ابن البراج (2)، وهو يدل على جواز التدبير معلقا بحياة غير المالك، وهو ظاهر كلام ابن الجنيد.
وصرح ابن حمزة على جوازه فقال: التدبير عتق معلق بموت المعتق أو بموت من جعل سيده خدمته له مدة حياته، ثم قال: فإن أبق المدبر بطل التدبير، فإن رزق بعد الإباق مالا وأولادا كان الجميع لمولاه، فإن مات المولى كان الجميع لورثته، وإن دبره وجعل خدمته مدة حياته لنفسه (3) ولغيره وأبق المدبر ولم يرجع إلا بعد وفاة سيده لم يكن عليه سبيل لأحد (4).
والظاهر أن الضمير في قوله: (لنفسه) راجع إلى العبد.
وقال ابن إدريس: قد روي أنه إذا جعل الإنسان خدمة عبده لغيره وقال:
متى مات من جعل له تلك الخدمة يكون حرا كان ذلك صحيحا، فمتى مات المجعول له ذلك صار حرا، وإن أبق العبد ولم يرجع إلا بعد موت من جعل له خدمته لم يكن لأحد عليه سبيل وصار حرا، ولا دليل على هذه الرواية وصحتها، لأنها مخالفة لأصول مذهبنا، لأن التدبير في عرف الشريعة عتق العبد بعد موت مولاه، والمجعول له الخدمة غير مولاه. وأيضا لو كان التدبير صحيحا لكان إذا أبق أبطل التدبير، لأن عندنا إباق المدبر يبطل التدبير، وفي هذه الرواية أنه إن أبق العبد ولم يرجع إلا بعد موت من جعل له خدمته لم يكن لأحد عليه سبيل وصار حرا، وهذا مخالف لحقيقة التدبير. وأيضا فهذا حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي، ولا دليل على ذلك إلا هذه الرواية الشاذة (5).