عن رجل مملوكا له ثم احتاج إلى ثمنه، قال: فقال: هو مملوكه إن شاء باعه، وإن شاء أعتقه، وإن شاء أمسكه حتى يموت، فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه (1).
وفي الحسن عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن المدبر، قال: هو بمنزلة الوصية يرجع فيها متى شاء (2).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن الباقر - عليه السلام - قال: قلت له:
رجل دبر مملوكه ثم يحتاج إلى الثمن، قال: إذا احتاج إلى المثن فهو له يبيع إن شاء، وإن أعتق فذلك من الثلث (3).
احتج الشيخ بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما - عليهما السلام - في الرجل يعتق غلامه وجاريته عن دبر منه ثم يحتاج إلى ثمنه أيبيعه؟
فقال: لا إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته (4).
وفي الصحيح عن الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - مثله (5).
وفي الصحيح عن أبي بصير، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن العبد والأمة يعتقان عن دبر، فقال: لمولاه أن يكاتبه إن شاء، وليس له أن