مدة حياته (1).
وقال في المبسوط أيضا: لو جني المدبر فإن اختار سيده تسليمه للبيع فإن استغرق الأرش قيمته بيع فيها وبطل التدبير، وإن كان الأرش لا يستغرق قيمته ولم يمكن بيع بعضه بيع كله والفضل لسيده، وإن بيع بعضه كان الباقي مدبرا، وكل موضع زال ملكه عنه زال التدبير. وروى أصحابنا أن التدبير باق إذا مات السيد يعتق في ملك المشتري، وينبغي أن يبيعه بهذا الشرط، ومتى عاد إليه ملكه بعد ذلك بميراث أو غيره فهل يعود حكم التدبير أو لا؟ قال قوم:
يعود تدبيره، وإن كان لم ينقص تدبيره فالتدبير باق، لأن عندنا يصح بيع خدمته دون رقبته مدة حياته (2).
وقال ابن إدريس: حقيقة البيع في عرف الشرع يقتضي بيع الرقبة، فحمله على بيع المنافع عدول باللفظ عن حقيقته بلا دلالة، بل شروعه في بيعه يقتضي الرجوع عن التدبير الذي هو عندنا بمنزلة الوصية، وهذا الذي يقتضيه أصول مذهبنا، وهو مقالة السيد المرتضى ذكره في مسائل الناصريات. فأما إن كان التدبير غير واجب فيمكن بيعه على جهة الصلح، فيكون الصلح على منافعه مدة حياة من دبره، ولا يمتنع أن يسمى هذا الصلح على المنافع في هذا الموضع بيعا (3).
والمعتمد جواز بيعه، وأنه مع البيع يبطل التدبير.
لنا: أنه وصية بالعتق في الحقيقة، وكل وصية يجوز الرجوع فيها إجماعا وينقض بالإخراج عن ملك الموصي إجماعا.
وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - وقد سئل