وقال السيد المرتضى: مما انفردت به الإمامية في هذه الأعصار وإن روي لها وفاق قديم القول: بجواز شهادة ذوي الأرحام والقرابات بعضهم لبعض إذا كانوا عدولا من غير استثناء لأحد، إلا ما يذهب إليه بعض أصحابنا معتمدا على خبر يرويه من أنه: لا يجوز شهادة الولد على الوالد وإن جازت شهادته له (١).
وهذا الكلام يشعر بقبول شهادة الولد على الوالد لا تصريحا. ونقل ابن إدريس (٢) عنه القبول، ولم أقف لابن الجنيد، ولا لابن أبي عقيل على شئ في ذلك بالنصوصية.
والوجه عندي الأول.
لنا: قوله تعالى: ﴿وصاحبهما في الدنيا معروفا﴾ (٣) وليس من المعروف الشهادة عليه والرد لقوله وإظهار تكذيبه، فيكون ارتكاب ذلك معصية، فلا تكون الشهادة مقبولة. ولأنه نوع عقوق. ولأن أكثر علمائنا على ذلك فيكون العمل به أرجح.
واحتج الشيخ في الخلاف (٤) عليه بإجماع الطائفة، وقول الشيخ حجة.
احتج السيد المرتضى بعموم قوله تعالى: (وأشهدوا ذوي عدل منكم)) (٥) وقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين﴾ (6).
وما رواه داود بن الحصين، عن الصادق - عليه السلام - قال: سمعته