أهل الكتاب في الوصية من أنها تقبل ولا تقبل في ما عداها، وذلك عند عدم المسلمين (1).
ثم تأول قوله - عليه السلام: (إن أعتق لموضع الشهادة لم تجز شهادته) بالحمل على أنه إذا كان أعتقه مولاه ليشهد له لم يجز شهادته (2). وهذا تصريح منه في هذا الكتاب بالمنع من قبول شهادة العبد لمولاه وعليه، وكذا قال في التهذيب (3).
واستدل السيد المرتضى بإجماع الطائفة، ثم قال: ولا اعتبار بمن شذ أخيرا عنها (4)، وظواهر الآيات الشاهدة في الكتاب مثل قوله تعالى: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) وهو عام في العبيد إذا كانوا عدولا وغيرهم، ولا يلتفت إلى ما يروى مما يخالف هذه الظواهر من الطرق الشيعية ولا الطرق العامية وإن كثرت، لأنها تقتضي الظن ولا تنتهي إلى العلم، وهذه الظواهر التي ذكرناها توجب العلم ولا يرجع عنها بما يقتضي الظن، وهذه الطريقة هي التي يجب الرجوع إليها والتعويل عليه، وهي مزيلة لكل شعب في هذه المسألة. ولو كنا ممن يثبت الأحكام بالاستدلالات كان لنا أن نقول: إذا كان العبد العدل بلا خلاف تقبل شهادته [على رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في روايته عنه فلأن تقبل في شهادته] على غيره أولى، وكان أبو علي ابن الجنيد - من جملة أصحابنا - يمنع من شهادة العبد وإن كان عدلا، ولما تكلم على ظواهر الآيات في الكتاب التي تعم العبد والحر ادعي تخصيص الآيات بغير دليل، وزعم أن