نفسي أنه لا تقبل بحال، لأنهم كفار فساق. ومن شرط الشاهد أن يكون عدلا (1) قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب: وهذا الذي يقوى أيضا في نفسي، وأعتقده مذهبا، أدين الله تعالى به، وأعمل عليه، وأفتي به، لأن الإجماع من المسلمين منعقد عليه، وهو قبول شهادة العدول، وقد بينا أن العدل من لا يخل بواجب، ولا يرتكب قبيحا، وقوله تعالى: " وأشهدوا ذوي عدل منكم " (2) وفيما عدا هذا خلاف، ودليل الاحتياط يقتضيه، فلو اقتصرنا عليه لكفى، وأيضا فليس على خلاف ما اخترناه دليل من إجماع، ولا سنة مقطوع بها، ولا كتاب، وعلى ما اخترناه الإجماع، والكتاب، والسنة، فلا يرجع عن المعلوم إلى المظنون، ولا يلتفت إلى أخبار الآحاد، فإنها لا توجب علما ولا عملا على ما ذكرنا القول في ذلك.
والذمي إذا أشهد على أمر من الأمور، ثم أسلم، جاز قبول شهادته، على المسلمين والكافرين، إذا كان بشرائط العدالة، وكذلك جميع الكفار.
باب الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين وحكم القسامة يقبل (3) الشاهد الواحد، مع يمين المدعي في كل ما كان مالا، أو المقصود منه المال، وقول شيخنا في نهايته: إذا شهد لصاحب الدين شاهد واحد، قبلت شهادته، وحلف مع ذلك، وقضي له به، وذلك في الدين خاصة (4).
ورجع عن هذا القول في استبصاره (5)، ومسائل خلافه (6)، ومبسوطه (7) وهو الصحيح الحق اليقين، لأنه مذهب جميع أصحابنا.