في المسألة (1).
وقد قلنا ما عندنا (2) في مثل هذه المسألة، من أنه لا يجوز الوقف على الكفرة، إلا أن يكون الكافر أحد الوالدين، لأن من صحة الوقف وشرطه، نية القربة فيه.
إذا وقف على مواليه، وله موليان، مولى من فوق، ومعناه المنعم عليه، وله مولى آخر من أسفل، ومعناه من أنعم هو عليه، فأعتقه، ولم يبين، انصرف الوقف إليهما، لأن اسم المولى يتناولهما.
إذا بنى مسجدا وأذن الناس، فصلوا فيه، أو عمل مقبرة، فأذن في الدفن فيها، فدفنوا، ولم يقل إن ذلك وقف، ولم يوجبه على نفسه بالقول والنطق بالوقفية، لم يزل ملكه عن ذلك، لأن الأصل، الملكية، وزوالها يحتاج إلى دليل، والوقف حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي.
فإن وقف مسجدا وقفا صحيحا، ثم إنه خرب، وخربت البلدة التي هو فيها، لم يعد إلى ملكه، لأن ملكه قد زال، بلا خلاف وعوده إليه يحتاج إلى دليل.
وقال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه: إذا انقلعت نخلة من بستان وقف، أو انكسرت، جاز بيعها، واستدل بأن قال دليلنا، إنه لا يمكن الانتفاع بهذه النخلة، إلا على هذا الوجه (3).
قال محمد بن إدريس، يمكن الانتفاع بهذه النخلة من غير بيعها، وهو أن تعمل جسرا، أو زورقا إلى غير ذلك من المنافع مع بقاء عينها، وقد بينا (4) أن الوقف لا يجوز بيعه، فعلى هذا التحرير لا يجوز بيعها، وينتفع بها من هي وقف عليه بغير البيع، فليلحظ ذلك.
باب العمري والرقبى والسكنى والحبيس العمري نوع من الهبات، يفتقر صحتها إلى إيجاب وقبول، ويفتقر لزومها إلى