على ما استقر الشرط عليه.
وإذا استأجر إنسان خبازا ليخبز له في بيته خبزا معلوما فخبزه، ثم سرق بعد ذلك كان الخباز، الأجر كاملا، وإن سرق قبل فراغه منه كان له من الأجر بقدر ما عمل منه، وإن خبزه في بيت الخباز لم يكن له من الأجر شئ ولا يلزم ضمان ما سرق، وإذا احترق الخبز في التنور قبل إخراجه منه كان الخباز ضامنا له. لأنه من عمله وتفريطه فإن ضمنه قيمته مخبوزا كان له الأجر كاملا، وإن ضمنه الدقيق لم يكن له أجر.
وإذا عمل الصانع - من صباغ أو خياط أو ما جرى مجراهما من الصناع - في بيت المستأجر لهم كانوا ضامنين لما جنته أيديهم كما يضمنون ذلك إذا عملوا في بيوتهم.
وإذا استأجر إنسان خياطا ليخيط له في بيته قميصا فخاط بعضه وسرق القميص، كان للخياط من الأجر بقدر ما خاط منه، وإن استأجره ليخيط له ذلك في بيت الأجير فسرق لم يكن للخياط من الأجر شئ.
وإذا استأجر إنسانا يحمل له شيئا على ظهره أو يعمل له عملا في بيته أو غير بيته وهو أو وكيله حاضر لماله حافظ له فهلك من غير جناية من الصانع أو الأجير لم يكن على الصانع ضمانه وإن جنى عليه غيره كان الضمان على الجاني.
وإذا استأجر إنسان طباخا يطبخ له طعاما في وليمة فأفسده كان عليه ضمانه فإن تلف بجناية غيره لم يلزمه ضمانه.
وإذا جنى إنسان على ما في يد الصانع كان صاحبه مخيرا بين أن يضمنه الصانع ويرجع الصانع على الجاني وبين أن يضمنه الجاني وللصانع الرجوع على الجاني (1)، كما ذكرناه، وليس للجاني الرجوع على الصانع.
وإذا استأجر إنسان ألف درهم كل شهر بدرهم يعمل بها، كان ذلك فاسدا