معينة يحمل عليها متاعا وكفل له رجل بالحمولة لم تصح الكفالة، وكذلك لو استأجر دارا ليسكنها أو أرضا ليزرعها فكفل له رجل بالسكنى والوفاء والزراعة لم يصح ذلك لأنه لا يمكن الاستيفاء من الكفيل وكذلك أن استأجر إنسانا للخدمة وكفل رجل بخدمته.
وإذا عجل الأجر (1) في الإجارة الصحيحة وكفل له إنسان بالأجر إن لم يوفه الخدمة أو السكنى كان جائزا.
وإذا دفع إنسان ثوبا إلى خياط يخيطه له بأجر مسمى، وأخذ منه كفيلا بالخياطة كان ذلك جائزا، ويكون الكفيل ضامنا لخياطة الثوب فإن خاطه الكفيل رجع على المكفول عنه بأجرة مثل ذلك الثوب بالغا ما بلغ فإن كان صاحب الثوب اشترط على الخياط أن يخيطه هو بيده دون غيره كانت الكفالة باطلة، وهكذا جميع الأعمال.
وإذا استأجر إنسان من غيره حماما مدة معلومة بأجرة مسماة كان جائزا وكانت عمارة الحمام، ومسيل مائه، وإصلاح قدوره وصار وجه على مالك الحمام، ومتى اشترط مالك الحمام على المستأجر ذلك، كانت الإجارة فاسدة لأن ذلك مجهول وإذا شرط صاحب الحمام على المستأجر عشرة دراهم كل شهر للمرمة زائدة على الأجرة وأمره بأن ينفقها عليه كان جائزا.
وإذا قال المستأجر قد أنفقتها لم يصدق وكان القول قول صاحب الحمام مع يمينه.
وإذا أراد مالك الحمام أن ينصب له أمينا مع المستأجر لقبض الغلة في كل يوم لم تكن له ذلك لأنه لا شئ له في الغلة، إذا انقضت مدة إجارة الحمام وفيه رماد وسرقين وادعاه كل واحد منهما كان للمستأجر وعليه نقله فإن أنكر المستأجر أن يكون الرماد من عمله كان القول قوله مع يمينه.
وإذا استأجر حمامين صفقة واحدة وانهدم أحدهما قبل قبضهما كان له ترك