ولا من يأمن على بيته. ثم دخل سرا فسرق من متاع سيده ما يجب فيه القطع، فلا قطع عليه.
وكذلك الأمة، إذا سرقت من متاع سيدها، لا قطع عليها.
وقال، في العبد لا يكون من خدمه ولا ممن يأمن على بيته، فدخل سر فسرق من متاع امرأة سيده ما يجب فيه القطع: إنه تقطع يده.
قال: وكذلك أمه المرأة. إذا كانت ليست بخادم لها ولا لزوجها. ولا ممن تأمن على بيتها.
فدخلت سرا. فسرقت من متاع زوج سيدتها ما يجب فيه القطع: أنها تقطع يدها.
قال مالك: وكذلك الرجل. يسرق من متاع امرأته. أو المرأة. تسرق من متاع زوجها.
ما يجب فيه القطع: إن كان الذي سرق كل واحد منهما من متاع صاحبه، في بيت سوى البيت الذي يغلقان عليهما. وكان في حرز سوى البيت الذي هما فيه. فإن من سرق منهما من متاع صاحبه ما يجب فيه القطع، فعليه القطع فيه.
قال مالك، في الصبي الصغير والأعجمي الذي لا يفصح: أنهما إذا سرقا من حرزهما أو غلقهما، فعلى من سرقهما القطع. وإن خرجا من حرزهما وغلقهما، فليس على من سرقهما قطع.
قال: وإنما هما بمنزلة حريسة الجبل والثمر المعلق.
قال مالك: والامر عندنا، في الذي ينبش القبور: أنه إذا بلغ ما أخرج من القبر ما يجب فيه القطع. فعليه فيه القطع.
وال مالك: وذلك أن القبر حرز لما فيه. كما أن البيوت حرز لما فيها.
قال: ولا يجب عليه القطع حتى يخرج به من القبر.