اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح. فوجدوا الحلي عند صائغ، زعم أن الأقطع جاءه به. فاعترف به الأقطع. أو شهد عليه به. فأمر به أبو بكر الصديق. فقطعت يده اليسرى. وقال أبو بكر: والله لدعاؤه على نفسه أشد عندي عليه من سرقته.
قال يحيى: قال مالك: الامر عندنا في الذي يسرق مرارا ثم يستعدى عليه، إنه ليس عليه إلا أن تقطع يده. لجميع من سرق منه. إذا لم يكن أقيم عليه الحد. فإن كان قد أقيم عليه الحد قبل ذلك، ثم سرق ما يجب فيه القطع، قطع أيضا.
31 - وحدثني عن مالك، أن أبا الزناد أخبره، أن عاملا لعمر بن عبد العزيز أخذ ناسا في حرابة. ولم يقتلوا أحدا. فأراد أن يقطع أيديهم أو يقتل. فكتبت إلى عمر بن عبد العزيز في ذلك. فكتب إليه عمر بن عبد العزيز: لو أخذت بأيسر ذلك.
قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: الامر عندنا في الذي يسرق أمتعة الناس. التي تكون موضوعة بالأسواق محرزة. قد أحرزها أهلها في أوعيتهم. وضموا بعضها إلى بعض: إنه من سرق من ذلك شيئا من حرزه. فبلغ قيمته ما يجب فيه القطع. فإن عليه القطع. كان صاحب المتاع عند متاعه أو لم يكن. ليلا ذلك أو نهارا.
قال مالك، في الذي يسرق ما يجب عليه فيه القطع. ثم يوجد معه ما سرق فيدر إلى صاحبه:
إنه تقطع يده.