قال مالك: فإن قال قائل: كيف تقطع يده وقد أخذ المتاع منه ودفع إلى صاحبه؟ فإنما هو بمنزلة الشارب يوجب منه ريح الشراب المسكر وليس به سكر. فيجلد الحد.
قال: وإنما يجلد الحد في المسكر إذا شربه وإن لم يسكره. وذلك أنه إنما شربه ليسكره.
فكذلك تقطع يد السارق في السرقة التي أخذت منه. ولو لم ينتفع بها. ورجعت إلى صاحبها.
وإنما سرقها حين سرقها ليذهب بها.
قال مالك، في القوم يأتون إلى البيت فيسرقون منه جميعا. فيخرجون بالعدل يحملونه جميعا. أو الصندوق أو الخشبة أو بالمكتل أو ما أشبه ذلك. مما يحمله القوم جميعا: إنهم إذا أخرجوا ذلك من حرزه وهم يحملونه جميعا. فبلغ ثمن ما خرجوا به من ذلك ما يجب فيه القطع. وذلك ثلاثة دراهم فصاعدا. فعليهم القطع جميعا.
قال: وإن خرج كل واحد منهم بمتاع على حدته. فمن خرج منهم بما تبلغ قيمته ثلاثة دراهم فصاعدا. فعليه القطع. ومن لم يخرج منهم بما تبلغ قيمته ثلاثة دراهم فلا قطع عليه.
قال يحيى: قال مالك: الامر عندنا أنه إذا كانت دار رجل مغلقة عليه، ليس معه فيها غيره، فإنه لا يجب، على من سرق منها شيئا، القطع. حتى يخرج به من الدار كلها. وذلك أن الدار كلها هي حرزه. فإن كان معه في الدار ساكن غيره، وكان كل انسان منهم يغلق عليه بابه، وكانت حرزا لهم جميعا، فمن سرق من بيوت تلك الدار شيئا يجب فيه القطع، فخرج به إلى الدار، فقد أخرجه من حرزه إلى غير حرزه. ووجب عليه فيه القطع.
قال مالك: والامر عندنا في العبد يسرق من متاع سيده: أنه إن كان ليس من خدمه