قال أبو عمر: لم تختلف رواة الموطأ في إرساله. ويتصل معناه من حديث عبد الله بن عمرو، وغيره.
قلت: وصله النسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
في: 46 - كتاب قطع السارق، 11 - باب الثمر المعلق يسرق.
و 12 - باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين.
23 - وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن عمرة بنت عبد الرحمن، أن سارقا سرق في زمان عثمان أترجمه. فأمر بها عثمان بن عفان أن تقوم. فقومت بثلاثة دراهم.
من صرف اثنى عشر درهما بدينار. فقطع عثمان يده.
24 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: ما طال على وما نسيت (القطع في ربع دينار فصاعدا).
قال الزرقاني: وهذا الحديث، وإن كان ظاهره الوقف، لكنه مشعر بالرفع. وقد أخرجه الشيخان من طريق عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة.
قلت: أخرجه البخاري في: 86 - كتاب الحدود، 13 - باب قول الله تعالى - والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما.
ومسلم في: 29 - كتاب الحدود، 1 - باب حد السرقة ونصابها، حديث 1 - 4.
25 - وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن عمرة بنت عبد الرحمن، أنها قالت: خرجت عائشة زوج النبي (ع) إلى مكة. ومعها مولاتان لها. ومعها غلام لبنى