قال مالك، في المكاتب يكون لسيده عليه عشرة آلاف درهم. فيضع عنه عند موته ألف درهم.
قال مالك: يقوم المكاتب. فينظركم قيمته؟ فإن كانت قيمته ألف درهم. فالذي وضع عنه عشر الكتابة. وذلك في القيمة مائة درهم. وهو عشر القيمة. فيوضع عنه عشر الكتابة. فيصير ذلك إلى عشر القيمة نقدا. وإنما ذلك كهيئته لو وضع عنه جميع ما عليه.
ولو فعل ذلك لم يحسب في ثلث مال الميت. إلا قيمة المكاتب ألف درهم. وإن كان الذي وضع عنه نصف الكتابة. حسب في ثلث مال الميت نصف القيمة. وإن كان أقل من ذلك أو أكثر، فهو على هذا الحساب.
قال مالك: إذا وضع الرجل عن مكاتبة عند موته ألف درهم من عشرة آلاف درهم.
ولم يسم أنها من أول كتابته أو من آخر. وضع عنه من كل نجم عشره.
قال مال: وإذا وضع الرجل عن مكاتبه عند موته ألف درهم. من أول كتابته أو من آخر. وكان أصل الكتابة على ثلاثة آلاف درهم. قوم المكاتب قيمة النقد.
ثم قسمتا تلك القيمة. فجعل لتلك الألف التي من أول الكتابة حصتها من تلك القيمة.
بقدر قربها من الاجل. وفضلها. ثم الألف التي تلى الألف الأولى. بقدر فضلها أيضا.
ثم الألف التي تليها. بقدر فضلها أيضا. حتى يؤتى على آخر. تفضل كل ألف بقدر موضعها.
في تعجيل الاجل وتأخيره. لان ما استأخر من ذلك كل أقل في القيمة. ثم يوضع في ثلث الميت، قدر ما أصاب تلك الألف من القيمة. على تفاضل ذلك. إن قل أو كثر. فهو على هذا الحساب.