قال مالك، في رجل أوصى لرجل بربع مكاتب. أو أعتق ربعه. فهلك الرجل. ثم هلك المكاتب. وترك مالا كثيرا أكثر مما بقي عليه.
قال مالك: يعطى ورثة السيد والذي أوصى له بربع المكاتب، ما بقي لهم على المكاتب.
ثم يقتسمون ما فضل. فيكون، للموصى بربع المكاتب، ثلث ما فضل بعد أداء الكتابة.
ولورثة سيده، الثلثان. وذلك أن المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شئ. فإنما يورث بالرق.
قال مالك، في مكاتب أعتقه سيده عند الموت. قال: إن لم يحمله ثلث الميت عتق منه قدر ما حمل الثلث. ويوضع عنه من الكتابة قدر ذلك. إن كان على المكاتب خمسة إلاف درهم. وكانت قيمته ألفي درهم نقدا. ويكون ثلث الميت ألف درهم. عتق نصفه. ويوضع عنه شطر الكتابة.
قال مالك، في رجل قال في وصيته: غلامي فلان حر. وكاتبوا فلانا: تبدأ العتاقة على الكتابة