قال مالك: فإن هلك المكاتب. وترك مالا أكثر مما بقي عليه من كتابته. وله ولد ولدوا في كتابته. أو كاتب عليهم. ورثوا ما بقي من المال. بعد قضاء كتابته.
3 - وحدثني مالك عن حميد بن قيس المكي، أن مكاتبا كان لابن المتوكل. هلك بمكة. وترك عليه بقية من كتابته. وديونا للناس. وترك ابنته. فأشكل على عامل مكة القضاء فيه. فكتب إلى عبد الملك بن مروان يسأله عن ذلك. فكتب إليه عبد الملك:
أن ابدا بديون الناس. ثم اقض ما بقي من كتابته. ثم اقسم ما بقي من ماله بين ابنته ومولاه.
قال مالك: الامر عندنا: أنه ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك. ولم أسمع أن أحدا من الأئمة أكره رجلا على أن يكاتب عبده. وقد سمعت بعض أهل العلم إذا سئل عن ذلك فقيل له: إن الله تبارك وتعالى يقول - فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا - يتلو هاتين الآيتين - وإذا حللتم فاصطادوا. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله -.
قال مالك: وإنما ذلك أمر أذن الله عز وجل فيه للناس. وليس بواجب عليهم.
قال مالك: وسمعت بعض أهل العلم يقول في قول الله تبارك وتعالى - وآتوهم من مال الله الذي آتاكم - إن ذلك أن يكاتب الرجل غلامه. ثم يضع عنه من آخر كتابته شيئا مسمى.
قال مالك: فهذا الذي سمعت من أهل العلم. وأدركت عمل الناس على ذلك عندنا.
قال مالك: وقد بلغني أن عبد الله بن عمر كاتب غلاما على خمسة وثلاثين ألف درهم.
ثم وضع عنه من آخر كتابته خمسة آلاف درهم.