قال مالك: الامر عندنا، أن المكاتب إذا كاتبه سيده تبعه ماله. ولم يتبعه ولده.
إلا أن يشترطهم في كتابته.
قال يحيى: سمعت مالكا يقول، في المكاتب يكاتبه سيده وله جارية بها حبل منه.
لم يعلم به هو ولا سيده يوم كتابته فإنه لا يتبعه ذلك الولد. لأنه لم يكل دخل في كتابته.
وهو لسيده. فأما الجارية فإنها للمكاتب لأنها من ماله.
قال مالك، في رجل ورث مكاتبا، من امرأته هو وابنها: إن المكاتب إن مات قبل أن يقضى كتابته، اقتسما ميراثه على كتاب الله وإن أدى كتابته ثم مات، فميراثه لابن المرأة.
وليس للزوج من ميراثه شئ.
قال مالك، في المكاتب يكاتب عبده قال: ينظر في ذلك. فإن كان إنما أراد المحاباة لعبده، وعرف ذلك منه بالتخفيف عنه. فلا يجوز ذلك. وإن كان إنما كاتبه على وجه الرغبة وطلب المال، وابتغاء الفضل والعون على كتابته. فذلك جائز له.
قال مالك، في رجل وطئ مكاتبة له: إنها إن حملت فهي بالخيار. إن شاءت كانت أم ولد. وإن شاءت قرت على كتابتها. فإن لم تحمل، فهي على كتابتها.
قال مالك: الامر المجتمع عليه عندنا في العبد يكون بين الرجلين، إن أحدهما لا يكاتب نصيبه منه. أذن له بذلك صاحبه أو لم يأذن. إلا أن يكاتباه جميعا. لان ذلك يعقد له عتقا.
ويصير إذا أدى العبد ما كوتب عليه. إلى أن يعتق نصفه. ولا يكون على الذي كاتب بعضه، أن يستتم عتقه. فذلك خلاف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل).