من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وإن كان مائة شرط. قضاء الله أحق. وشرط الله أوثق. وإنما الولاء لمن أعتق).
أخرجه البخاري في: 34 - كتاب البيوع، 73 - باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل.
ومسلم في: 20 - كتاب العتق، 2 - باب إنما الولاء لمن أعتق، حديث 8.
18 - وحدثني مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشترى جارية تعتقها. فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا. فذكرت ذلك. لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (لا يمنعنك ذلك. فإنما الولاء لمن أعتق).
أخرجه البخاري (عن ابن عمر) في: 34 - كتاب البيوع، 73 - باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل.
ومسلم في: 20 - كتاب العتق، 2 - باب إنما الولاء لمن أعتق، حديث 5.
19 - وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن، أن بريرة جاءت تستعين عائشة أم المؤمنين. فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة، وأعتقك، فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها. فقالوا: لا. إلا أن يكون لنا ولاؤك.
قال يحيى بن سعيد: فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله (ص). فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اشتريها وأعتقيها. فإنما الولاء لمن أعتق).
قال الحافظ: صورة سياقه الإرسال. ولم تختلف الرواة عن مالك في ذلك.
ورواه البخاري في: 50 - كتاب المكاتب، 4 - باب بيع المكاتب إذا رضى.