صاحبه. ثم يقبض الذي تمسك بالرق أقل مما قاطع عليه صاحبه. ثم يعجز المكاتب.
قال مالك: إن أحب الذي قاطع العبد أن يرد على صاحبه نصف ما تفضله به، كان العبد بينهما شطرين. وإن أبى أن يرد فللذي تمسك بالرق حصة صاحبه الذي كان قاطع عليه المكاتب.
قال مالك: وتفسير ذلك، أن العبد يكون بينهما شطرين. فيكاتبانه جميعا. ثم يقاطع أحدهما المكاتب على نصف حقه. بإذن صاحبه. وذلك لأربع من جميع العبد. ثم يعجز المكاتب. فيقال للذين قاطعه: إن شئت فاردد على صاحبك نصف ما فضلته به، ويكون العبد بينكما شطرين. إن أبى، كان للذي تمسك بالكتابة ربع صاحبه الذي قاطع المكاتب عليه خالصا. وكان له نصف العبد. فذلك ثلاثة أرباع العبد وكان للذي قاطع ربع العبد. لأنه أبى أن يرد ثمن ربعه الذي قاطع عليه.
قال مالك، في المكاتب يقاطعه سيده. فيعتق. ويكتب عليه ما بقي من قطاعته دينا عليه. ثم يموت المكاتب وعليه دين للناس.
قال مالك: فإن سيده لا يحاص غرماءه بالذي عليه من قطاعته و. لغرمائه أن يبدوا عليه.
قال مالك: ليس للمكاتب أن يقاطع سيده إذا كان عليه دين للناس. فيعتق ويصير لا شئ له. الآن أهل الدين أحق بماله من سيده. فليس ذلك بجائز له.
قال مالك: الامر عندنا في الرجل يكاتب عبده. ثم يقاطعه بالذهب. فيضع عنه مما عليه من الكتابة. على أن يعجل له ما قاطعه عليه: أنه ليس بذلك بأس. وإنما كره ذلك من كرهه، لأنه أنزله بمنزلة الدين، يكون للرجل على الرجل إيل أجل، فيضع عنه، وينقده.