ذلك. ثم مات المكاتب وله مال. أو عجز. لم يكن لمن قاطعه شئ من ماله. ولم يكن له أن يرد ما قاطعه عليه. ويرجع حقه في رقبته. ولكن من قاطع مكاتبا بإذن شريكه. ثم عجز المكاتب. فإن أحب الذي قاطعه أن يرد الذي أخذ منه من القطاعة. ويكون على نصيبه من رقبة المكاتب كان ذلك له. وإن مات المكاتب. وترك مالا. استوفى الذي بقيت له الكاتبة. حقه الذي بقي له على المكاتب من ماله. ثم كان ما بقي من مال المكاتب بين الذين قاطعه وبين شريكه. على قدر حصصهما في المكتب. وإن شئت أن ترد على صاحبك نصف الذي أخذت، ويكون العبد بينكما شطرين. وإن أبيت، فجميع العبد للذي تمسك بالرق خالصا.
قال مالك، في المكاتب يكون بين الرجلين، فيقاطعه أحدهما بإذن صاحبه. ثم يقتضى الذي تمسك بالرق منثل ما قاطع عليه صابح هو أو أكثر من ذلك. ثم يعجز المكاتب.
قال مالك: فهو بينهما، لأنه إنما اقتضى الذي له عليه. وإن اقتضى أقل مما أخذ الذي قاطعه، ثم عجز المكاتب، فأحب الذي قاطعه أن يرد على صاحبه نصف ما تفضله به، ويكون العبد بينهما نصفين، فذلك له. وإن أبى، فجميع العبد للذي لم يقاطعه. وإن مات المكاتب وترك مالا. فأحب الذي قاطعه أن يرد على صاحبه نصف ما تفضله به. ويكون الميراث بينهما. فذلك له. وإن كان الذي تمسك بالكتابة قد أخذ مثل ما قاطع عليه شريكه.
أو أفضل. فالميراث بينهما بقدر ملكهما. لأنه إما أخذ حقه.
وقال مالك، في المكاتب يكون بين الرجلين. فيقاطع أحدهما على نصف حقه بإذن