قال مالك: فإن جهل ذلك حتى يودي المكاتب. أو قبل أن يودي. رد إليه الذي كاتبه.
ما قبض من المكاتب. فاقتسمه هو وشريكه على قدر حصصهما. وبطلت كتابته. وكان عبدا لهما على حاله الأولى.
قال مالك، في مكاتب بين رجلين. فأنظره أحدهما بحقه الذي عليه. وأبى الاخر أن ينظره. فاقتضى الذي أبى أن ينظره، بعض حقه. ثم مات المكاتب. وترك مالا ليس فيه وفاء من كتابته.
قال مالك: يتحاصان بقدر ما بقي لهما عليه. يأخذ كل واحد منهما بقدر حصته. فإن ترك المكاتب فضلا عن كتابته، أخذ كل واحد منهما ما بقي من الكتابة. وكان ما بقي بينهما بالسواء. فإن عجز المكاتب، وقد اقتضى الذي لم ينظره أكثر مما اقتضى صاحبه، كان العبد بينهما نصفين. ولا يرد على صاحبه فضل ما اقتضى. لأنه إنما اقتضى الذي له بإذن صاحبه. وإن وضع عنه أحدهما الذي له. ثم اقتضى صاحبه بعض الذي له عليه. ثم عجز. فهو بينهما. ولا يرد الذي اقتضى عليه صاحبه شيئا. لأنه إنما اقتضى الذي له عليه.
وذلك بمنزلة الدين للرجلين. بكتاب واحد على رجل واحد. فينظره أحدهما. ويشح الاخر فيقتضى بعض حقه. ثم يفلس الغريم. فليس على الذي اقتضى، أن يرد شيئا مما أخذ.