قال مالك: وإن كان لليهودي أو النصراني ولد مسلم، ورث موالي أبيه اليهودي أو النصراني، إذا أسلم المولى المعتق. قبل أن يسلم الذي أعتقه. وإن كان المعتق، حين أعتق، مسلما. لم يكن لولد النصراني أو اليهودي المسلمين، من ولاء العبد المسلم شئ.
لأنه ليس لليهودي ولا للنصراني ولاء، فولاء العبد المسلم لجماعة المسلمين