ولاؤه إلى موالي أبيه. وكان ميراثه لهم وعقله عليهم. ويجلد أبوه الحد.
قال مالك: وكذلك المرأة الملاعنة من العرب. إذا اعترف زوجها، الذي لاعنها، بولدها.
صار بمثل هذه المنزلة. إلا أن بقية ميراثه، بعد ميراث أمه وإخوته لأمه، لعامة المسلمين.
ما لم يلحق بأبيه. وإنما ورث ولد الملاعنة، الموالاة، موالي أمه. قبل أن يعترف به أبوه.
لأنه لم يكن له نسب ولا عصبة. فلما ثبت نسبه صار إلى عصبته.
قال مالك: الامر المجتمع عليه عندنا في ولد العبد من المرأة حرة. وأبو العبد حر:
أن الجلد أبا العبد بجر ولاء ولد ابنه الأحرار من امرأة حرة. يرثهم ما دام أبوهم عبدا. فإن عتق أبوهم رجع الولاء إلى مواليه. وإن مات وهو عبد كان الميراث والولاء للجد. وإن العبد كان له ابنان حران. فمات أحدهما. وأبوه عبد. جر الجد، أبو الأب، الولاء والميراث.
قال مالك، في الأمة تعتق وهي حامل. وزوجها مملوك. ثم يعتق زوجها قبل أن تضع حملها. أو بعد ما تضع: إن ولاء ما كان في بطنها للذي أعتق أمه. لان ذلك الولد قد كان أصابه الرق. قبل أن تعتق أمه. وليس هو بمنزلة الذي تحمل به أمه بعد العتاقة. لان الذي تحمل به أمه بعد العتاقة، إذا أعتق أبوه، جر ولاءه.
قال مالك، في العبد يستأذن سيده أن يعتق عبدا له. فيأذن له سيده: إن ولاء العبد المعتق، لسيد العبد، لا يرجع ولاؤه لسيده الذي أعتقه. وإن عتق.