إني أسلفت رجلا سلفا. واشترطت عليه أفضل مما استلفته. فقال عبد الله بن عمر: فذلك الربا. قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ فقال عبد الله: السلف على ثلاثة وجوه.
سلف تسلفه تريد به وجه الله، فلك وجه الله. وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك، فلك وجه صاحبك وسلف تسلفه لتأخذ خبيثا بطيب، فذلك الربا. قال: فيكف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أرى أن تشق الصحيفة. فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته. وإن أعطاك دون الذي أسلفته فأخذته أجرت. وإن أعطاك أفضل مما أسلفته طيبة به نفسه فذلك شكر. شكره لك ولك أجر ما أنظرته.
93 - وحدثني مالك عن نافع، أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه.
94 - وحدثني مالك، انه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول: من أسلف سلفا فلا يشترط أفضل منه. وإن كانت قبضة من علف، فهو ربا.
قل مالك: الامر المجتمع عليه عندنا. أن من استسلف شيئا من الحيوان بصفة وتحلية معلومة. فإنه لا بأس بذل. وعليه أن يرد مثله. وإلا ما كان من الولائد. فإنه يخاف، في ذلك، الذريعة إلى إحلال ما لا يحل. فلا يصلح. وتفسير ما كره من ذلك. أن يستسلف