قال مالك، في الرجل يشترى الإبل أو الغنم أو البز أو الرقيق. أو شيئا من العروض جزافا: إنه لا يكون الجزاف في شئ مما يعد عدا.
قال مالك، في الرجل يعطى الرجل السلمة ببيعها له. وقد قومها صاحبها قيمة. فقال: إن بعتها بهذا الثمن الذي أمرتك به، فلك دينار. أو شئ يسميه له. يتراضيان عليه. وإن لم تبعها. فليس لك شئ: إنه لا بأس بذلك. إذ سمى ثمنا يبيعها به. وسيم أجرا معلوما.
إذا باع أخذه. وإن لم يبع فلا شئ له.
قال مالك: ومثل ذلك أن يقول الرجل للرجل: إن قدرت على غلامي الآبق. أو جئت بجملي الشارد. فإن ذلك لا يصلح. لأنه كلما نقص دينار من ثمن السلعة، نقص من حقه الذي سمى له. فهذا غرر. لا يدرى كم جعل له.
101 - وحدثني مالك عن ابن شهاب، أنه سأله عن الجرل يتكارى الدابة. ثم يكريها بأكثر مما تكاراها به. فقال: لا بأس بذلك.