يأخذ من الذي أشركه الثمن. ويطلب الذي أشرك بيعه الذي باعه السلعة بالثمن كله.
إلا أن يشترط المشرك على الذي أشرك بحضرة البيع. وعند مبايعة البائع الأول. وقبل أن يتفاوت ذلك. أن عهدتك على الذي ابتعت منه. وإن تفاوت ذلك. وفات البائع الأول.
فشرط الاخر باطل. وعليه العهدة.
قال مالك، في الرجل يقول للرجل: اشترط هذه السلعة بيني وبينك. وانقد عنى وان ا أبيعها لك: إن ذلك لا يصلح. حين قال: انقد عنى وأنا أبيعها لك. وإنما ذلك سلف يسلفه إياه. على أن يبيعها له. ولو أن تلك السلعة هلكت. أو فاتت. أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن. من شريكه ما نقد عنه. فهذا من السلف الذي يجر منفعة.
قال مالك: ولو أن رجلا ابتاع سلعة. فوجبت له. ثم قال له رجل: أشركني بنصف هذه السلعة، وأنا أبيعها لك جميعا. كان ذلك حلالا لا بأس به. وتفسير ذلك: أن هذا بيع جديد باعه نصف السلعة. على أن يبيع له النصف الآخر.