القراض لا يكون إلى أجل. ولكن يدفع رب المال ماله إلى الذي يعمل له فيه. فإن بدا لأحدهما أن يترك ذلك. والمال ناض لم يشتر به شيئا، تكره. وأخذ صاحب المال ماله.
وإن بدا لرب المال أن يقبضه، بعد أن يشترى به سلعة. فليس ذلك له. حتى يباع المتاع ويصير عينا. فإن بدا للعامل أن يرده، وهو عرض، لم يكن ذلك له. حتى يبيعه، فيرده عينا كما أخذه.
قال مالك: ولا يصلح لمن دفع إلى رجل مالا قراضا، أن يشترط عليه الزكاة في حصته من الربح خاصة. لان رب المال، إذا اشترط ذلك، فقد اشترط لنفسه، فضلا من الربح ثابتا. فيما سقط عنه من حصة الزكاة. التي تصيبه من حصته. ولا يجوز لرجل أن يشترط على ما قارضه، أن لا يشترى إلا من فلان. لرجل يسميه. فذلك غير جائز. لأنه يصير له أجيرا بأجر ليس بمعروف.
قال مالك، في الرجل يدفع إلى رجل مالا قراضا ويشترط على الذي دفع إليه المال الضمان.
قال: لا يجوز لصاحب المال أن يشترط في ماله غير ما وضع القراض عليه. وما مضى من سنة المسلمين فيه. فإن نما المال على شرط الضمان. كان قد ازداد في حقه من الربح من أجل موضع الضمان. وإنما يقتسمان الربح على ما لو أعطاه إياه على غير ضمان. وإن تلف المال لم أر على الذي أخذه ضمانا. لان شرط الضمان في القراض باطل.
قال مالك، في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا. واشترط عليه أن لا يبتاع به إلا نخلا