قال مالك، في رجل باع من رجل متاعا. فأفلس المبتاع. فإن البائع إذا وجد شيئا من متاعه بعينه، فإن اقتضى من ثمن المبتاع شيئا. فأحب أن يرده ويقبض ما وجد من متاعه. ويكون فيما لم يجد إسوة الغرماء، فذلك له.
قال مالك: ومن اشترى سلعة من السلع. غزلا أو متاعا أو بقعة من الأرض. ثم أحدث في ذلك المشترى عملا. بنى البقعة دارا. أو نسج الغزل ثوبا. ثم أفلس الذي ابتاع ذلك.
فقال رب البقعة: أنا آخذ البقعة وما فيها من البنيان: إن ذلك ليس له. ولكن تقوم البقعة وما فيها مما أصلح المشترى. ثم ينظر كم ثمن البقعة؟ وكم ثمن البنيان من تلك القيمة؟
ثم يكونان شريكين في ذلك. لصاحب البقعة بقدر حصته. ويكون للغرماء بقدر حصة البنيان.
قال مالك: وتفسير ذلك أن تكون قيمة ذلك كله ألف درهم وخمسمائة درهم. فتكون قيمة البقعة خمسمائة درهم وقيمة البنيان ألف درهم. فيكون لصاحب البقعة الثلث. ويكون للغرماء الثلثان.
قال مالك: وكذلك الغزل. وغيره. مما أشبه. إذا دخله هذا. ولحق المشترى دين.
لا وفاء له عنده. وهذا، العمل فيه.
قال مالك: فأما ما بيع من السلع التي لم يحدث فيها المبتاع شيئا. إلا أن تلك السلعة نفقت وارتفع ثمنها. فصاحبها يرغب فيها والغرماء يريدون إمساكها. فإن الغرماء يخيرون.