إن رضيها، أمسكها. وإن سخطها، ردها وصاعا من تمر).
أخرجه البخاري في: 34 - كتاب البيوع، 64 - باب تحريم النهى للبائع أن لا يحفل الإبل.
ومسلم في: 21 - كتاب البيوع، 4 - باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، حديث 11.
قال مالك: وتفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما نرى والله أعلم: لا يبع بعضكم على بيع بعض. أنه إنما نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه. إذا ركن البائع إلى السائم. وجعل يشترط وزن الذهب. ويتبرأ من لا عيوب وما أشبه هذا. مما يعرف به أن البائع قد أراد مبايعة السائم فهذا الذي نهى عنه. والله أعلم.
قال مالك: ولا بأس بالسوم بالسلعة. توقف للبيع. فيسوم بها غير واحد.
قال: ولو ترك الناس السوم عند أول من يسوم بها. أخذت بشبه الباطل من الثمن.
ودخل على الباعة، في سلعهم، المكروه. ولم يزل الامر عندنا على هذا.
97 - قال مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش.
أخرجه البخاري في: 34 - كتاب البيوع، 60 - باب النجش.
ومسلم في: 21 - كتاب البيوع، 4 - باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، حديث 13.
قال مالك: والنجش أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها. وليس في نفسك اشتراؤها.
فيقتدى بك غيرك.