زاده في حقه. وأخر عنه في الاجل.
قال مالك: والامر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا. أن يكون للرجل على الرجل الدين إلى أجل. فيضع عنه الطالب. يعجله المطلوب. وذلك عندنا بمنزلة الذي يؤخر دينه بعد محله، عن غريمه. ويزيده الغريم في حقه. قال: فهذا الربا بعينه. لا شكل فيه.
قال مالك، في الرجل يكون له على الجرل مائة دينار. إلى أجل. فإذا حلت، قال له الذي عليه الدين: بعني سلعة يكون ثمنها مائة دينار نقدا. بمائة وخمسين إلى أجل: هذا بيع لا يصلح. ولم يزل أهل العلم ينهون عنه.
قال مالك: وإنما كره ذلك. لأنه إنما يعطيه ثمن ما باعه بعينه. ويؤخر عنه المائة الأولى.
إلى الاجل الذي ذلك له آخر مرة. ويزداد عليه خمسين دينارا في تأخيره عنه. فهذا مكروه.
ولا يصلح. وهو أيضا يشبه حديث زيد بن أسلم في بيع أهل الجاهلية. إنهم كانوا إذا حلت ديونهم، قالوا للذي عليه الدين: إما أن تقضى وإما أن تربى! فإن قضى، أخذوا. وإلا زادوهم في حقوقهم. وزادهم في الاجل.