قال مالك: والملامسة أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره. ولا يتبين ما فيه. أو يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه. والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه. وينبذ الاخر إليه ثوبه.
على غير تأمل منهما ويقول كل واحد منهما: هذا بهذا. فهذا الذي نهى عنه من الملامسة والمنابذة.
قال مالك، في الساج المدرج في جرابه، أو الثوب القبطي المدرج في طيه: إنه لا يجوز بيعهما حتى ينشرا. وينظر إلى ما في أجوافهما. وذلك أن بعهما من بيع الغرر. وهو من الملامسة قال مالك: وبيع الأعدال على البرنامج، مخالب لبيع الساج في جرابه. الثوب في طيه.
وما أشبه ذلك. فرق، بين ذلك، الامر المعمول به. ومعرفة ذلك في صدور الناس. وما مضى من عمل الماضين فيه. وأنه لم يزل من بيوع الناس الجائزة. والتجارة بينهم. التي لا يرون بها بأسا. لان بيع الأعدال على البرنامج، على غير نشر، لايراد به الغرر. وليس يشبه الملامسة.