قال مالك، في الذي يشترى الطعام فيكتاله. ثم يأتيه من يشتريه منه. فيخبر الذي يأتيه أنه قد اكتاله لنفسه واستوفاه. فيريد المبتاع أن يصدقه ويأخذه بكيله: إن ما بيع على هذه الصفة بنقد فلا بأس به. وما بيع على هذه الصفة إلى أجل فإنه مكروه. حتى يكتاله المشترى الاخر لنفسه. وإنما كره الذي إلى أجل. لأنه ذريعة إلى الربا. وتخوف أن يدار ذلك على هذا الوجه كيل ولا وزن. فإن كان إلى أجل فهو مكروه.
ولا اختلاف فيه عندنا.
قال مالك: لا ينبغي أن يشترى دين على رجلا غائب ولا حاضر. إلا بإقرار من الذي عليه الدين. ولا على ميت، وإن علم الذي ترك الميت. وذلك أن اشتراء ذلك غرر. لا يدرى أيتم أم لا يتم.
قال: وتفسير ما كره من ذلك، أنه إذا اشترى دينا على غائب، أو ميت. أنه لا يدرى ما يلحق الميت من الدين، الذي لم يعلم به. فإن لحق الميت دين، ذهب الثمن الذي أعطى المبتاع باطلا.
قال مالك: وفي ذلك أيضا عيب آخر. إنه اشترى شيئا ليس بمضمون له. وإن لم يتم ذهب ثمنه باطلا. فهذا غرر لا يصلح.
قال مالك: وإنما فرق بين أن لا يبيع الرجل إلا ما عنده. وأن يسلف الرجل في شئ ليس عنده أصله. أن صاحب العينة إنما يحمل ذهبه التي يريد أن يبتاع بها. فيقول: هذه