الناقة. ثم تنتج التي في بطنها.
أخرجه البخاري في: 34 - كتاب البيوع، 61 - باب بيع الغرر وحبل الحبلة.
ومسلم في: 21 - كتاب البيوع، 3 - باب تحريم بيع حبل الحبلة، حديث 5 و 6.
63 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أنه قال، لا ربا في الحيوان. وإنما نهى من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين، والملاقيح، وحبل الحبلة.
والمضامين بيع ما في بطون إناث الإبل. والملاقيح بيع ما في ظهور الجمال.
قال مالك: لا ينبغي أن يشترى أحد شيئا من الحيوان بعينه إذا كان غائبا عنه. وإن كان قد رآه ورضيه، على أن ينقد ثمنه، لا قريبا ولا بعيدا.
قال مالك: وإنما كره ذلك، لان البائع ينتفع بالثمن، ولا يدرى هل توجد تلك السلعة على ما رآها المبتاع أم لا؟ فلذلك، كره ذلك. ولا بأس به إذا كان مضمونا موصوفا.