بسم الله الرحمن الرحيم (الحمد لله وحده) (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى اله وصحبه وسلم) (كتاب الحدود في الزنا والقذف والأشربة) الحدود في الزنا والقذف) (قلت) أرأيت لو أن قوما شهدوا على رجل انه وطئ هذه المرأة وقالت الشهود لا ندري أهي امرأته أو أمته أو غير ذلك أيقيم عليه القاضي الحد أم لا يقيم عليه في قول مالك (قال) أرى ان يقيم عليه الحد الا ان يقيم البينة انها امرأته أو جاريته إلا أن يكون قدم بها من بلد غير ذلك البلد فلا أرى عليه شيئا إذا قال هي امرأتي أو أمتي وأقرت له بذلك فلا شئ عليه الا ان تقوم البينة على خلاف ما قال (قلت) أرأيت أهل الذمة إذا افتروا على المسلمين أتجلدهم حد الفرية في قول مالك (قال) نعم يجلدون حد الفرية ثمانين (قال) وأخبرني به من أثق به عن ابن شهاب انه كأن يقول في النصراني انه إذا قذف المسلم ضرب الحد ثمانين (قلت) أرأيت ن تزوج خامسة أو امرأة قد طلقها ثلاثا البتة قبل أن تنكح زوجا غيره أو أخته من الرضاعة أو من النسب أو نساء من ذوات المحارم عامدا عارفا بالتحريم أيقام عليه الحد في قول مالك (قال) نعم يقام عليه الحد (قلت) فان جاءت بولد (قال) إذا تعمد كما وصفت لك لم يلحق به النسب لان مالكا قال لا يجتمع الحد واثبات النسب (قلت) والذي يتزوج المرأة في عدتها عامدا يعاقب ولا يحد وكذلك الذي يتزوج المرأة على خالتها أو
(٢٠٢)