(قال مالك) ولا يصلح النقد في بيع الخيار (قال مالك) وسواء إن كان الخيار للبائع أو للمبتاع فالمصيبة من البائع (قلت) أرأيت أن اشتريت عبدا على أني بالخيار أياما فقتل العبد رجلا أيكون لي ان أرده في قول مالك (قال) نعم (قلت) أرأيت أن اشتريت من رجل سلعة ثم لقيته بعد يوم أو يومين فجعلت له الخيار أو جعل لي الخيار أيلزم هذا الخيار أم لا (قال) نعم إذا كان امرا يجوز في مثله الخيار (قلت) تحفظه عن مالك (قال) لا وهو رأيي.
(تم كتاب حريم الابار بحمد الله وعونه. وبه يتم الجزء الخامس عشر) (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) (ويليه كتاب الحدود في الزنا والقذف) (وهو أول الجزء السادس عشر)