اغتصب أمة فوطئها فإنما عليه ما نقصها مع الحد فهذه وإن كان كبعضها حرا فالذي وطئها ليس عليه الا ما نقصها إذا كان استكرهها لأنه لو كان أجنبيا غصبها لم يكن عليه أيضا الا ما نقص من ثمنها لان الحر منها تبع للرق منها فإذا اخذت ذلك كان لها النصف وللسيد المتمسك بالرق النصف وإنما أعطينا السيد المتمسك بالرق النصف لأنها لو جرحت جرحا ينقصها كان له نصفه ولو جرحت هي كان عليه نصف ما جرحت أو يسلم نصفه وكذلك ما وجب لها في اغتصابها نفسها ما نقصها وفي الجراحات إنما فيها ما نقصها ولا يشبه ما قضى به لها في الاغتصاب مهرها الذي تتزوج به باذن سيدها لان مهرها بمنزلة الأموال التي تستفيدها وهو موقوف في يديها بمنزلة ما استفادت من الأموال (قلت) ومن يزوج هذه لامة في قول مالك (قال) سيدها المتمسك بالرق وليس للاخر في تزويجها قليل ولا كثير (قال مالك) ولا يزوجها هذا المتمسك بالرق الا برضاها (قلت) أرأيت هذه الأمة لو أن أحدهما أعتق جميعها فوطئها الباقي وللمعتق مال أو لا مال هل (قال) إن لم يكن له مال لم يحد للرق الذي فيها لأنه لا عتق لشريكه إذا كان معدما وإن كان المعتق موسرا نظر فإن كان الواطئ ممن يعذر بالجهالة ولا يرى أن عتق الموسر يلزمه لم يكن عليه حد وإن كان ممن يعلم أن ذلك يلزمه وكان المعتق موسرا رأيت عليه الحد وذلك أني سالت مالكا عن الجارية بين الرجلين يعتقها أحدهما كلها (قال مالك) ذلك يلزم شريكه إذا كان للمعتق مال وليس لشريكه ان يأبى ذلك عليه (قال ابن القاسم) ولو أعتق الشريك الباقي حصته بعد عتق المعتق الجميع لم يكون له فيها عتق فلذلك رأيت عليه الحد (قلت) فلو أن الذي أعتق جميعها وهو موسر لم يقم عليه بتضمين نصف القيمة حتى أعسر وصار معدما (قال) إن كان السيد المتمسك علم بعتقه فتركه ولو شاء ان يقوم ذلك عليه فيأخذه اخذه فالعتق ماض ويصير نصف القمة دينا عليه وإن كان غائبا أو لم يعلم بالعتق حتى أعسر المعتق رايته على حقه منها وإنما الذي لا يكون له شئ إذا ترك ان يأخذ حقه ولو شاء ان يقوم على ذلك فيأخذه اخذه فتركه حتى أعسر فالعتق ماض
(٢٠٦)