له عن الصدقات وكيف كانت أول ما كانت (قال) فكتبت إليه أذكر له صدقة عبد الله بن زيد وأبي طلحة وأبي الدحداحة وكتبت إليه أذكر له أن عمرة ابنة عبد الرحمن ذكرت لي عن عائشة أنها كانت إذا ذكرت صدقات الناس اليوم واخراج الرجال بناتهم منها نقول ما وجدت للناس مثلا اليوم في صدقاتهم الا ما قال الله وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وان يكن ميتة فهم فيه شركاء قالت والله انه ليتصدق الرجل بالصدقة العظيمة على ابنته فترى غضارة صدقته عليها وترى ابنته الأخرى وانه لتعرف عليها الخصاصة لما حرمها من صدقته. وان عمر ابن عبد العزيز مات حين مات وانه ليريد أن يرد صدقات الناس التي أخرجوا منها النساء وان مالكا ذكر لي أن عبد الله بن عمرو وزيد بن ثابت حبسا على أولادهما دورهما وانهما سكنا في بعضها فهذا يدل على قول عائشة ان الصدقات فيما مضى إنما كانت على البنين والبنات حتى أحدث الناس اخراج البنات وما كان من عزم عمر ابن عبد العزيز على أن يرد ما أخرجوا منه البنات يدل على أن عمر ثبت عنده أن الصدقات كانت على البنين والبنات (وقال مالك) من حبس على ولده دارا فسكنها بعضهم ولا يجد بعضهم فيها سكنا فيقول الذين لم يجدوا منهم سكنا أعطوني من الكراء بحساب حقي (قال) لا أرى ذلك له ولا أرى أن يخرج أحد لاحد ولكن ان غاب أحد أو مات سكن فيه وهكذا حبس ابن عمر وزيد بن ثابت لا يخرج أحد لاحد ولا يعطى من لم يجد مسكنا كراء (قال بن القاسم) قال مالك ان غاب أي إن كان يريد المقام في الموضع الذي غاب إليه وأما إن كان رجلا يريد أن يسافر إلى موضع ليرجع فهو على حقه (وقال) علي بن زياد في روايته ان غاب مسجلا ولم يذكر ما قال ابن القاسم (ابن وهب) عن محمد بن عمرو عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح أنه قال في صدقة الرباع لا يخرج أحد من أهل الصدقة عن أحد إلا أن يكون عنده فضل من المساكن (وسئل) مالك عن رجل حبس على ولده حبسا وعلى أعقابهم وليس له يومئذ عقب فأنفذه لهم في صحته ثم هلك بعد ذلك وهلك ولده فبقي
(١٠٦)