وهب الهبة للثواب إذا اشترط الثواب أو يرى أنه إنما أراد الثواب فأثابه الموهوب له أقل من قيمة الهبة (قال) قال مالك ان رضى بذلك والا أخذ هبته (قلت) فان أثابه قيمة الهبة أو أكثر من ذلك فأبى أن يرضى والهبة قائمة بعينها عند الموهوب له (قال) قال مالك إذا أثابه قيمة الهبة أو أكثر من ذلك فليس للواهب على الهبة سبيل (قلت) فإن كانت الهبة قد تغيرت في يد الموهوب له بزيادة أو نقصان فأثابه الموهوب له أقل من قيمة الهبة (قال) قال مالك إذا تغيرت في يد الموهوب له بزيادة أو نقصان فالقيمة له لازمة (تم كتاب الهبات بحمد الله وعونه) (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) (ويليه كتاب الحبس)
(٩٧)