قدرها الذي قلعت منه كان له من العف قدر ما نقصت (قال) وان كانت إنما نزعت عمدا فإنه يوضع له العقل أيضا ولا يعجل بالقود حتى يستبرأ أمرها فان عادت لهيئتها فلا عقل فيها ولا قود وإن لم تعد اقتص منه وان عادت أصغر من قدرها أعطى ما نقصت (قال ابن القاسم) وانا أرى فيها إن لم تعد لهيئتها حتى مات الصبي ان فيها القصاص ولى فيها عقل لأنه إنما استؤني به النبات فدفع القود فإذا مات الصبي فهو بمنزلة ما لم تنبت ففيه القصاص (قال ابن القاسم) في المرأة لو قطعت لها إصبعان عمدا فاقتصت أو عفت لم قطع من ذلك الكف أيضا إصبعان فإنه يؤخذ لها عشرون بعيرا ولا يضاف هذا إلى ما قطع قبله لان الذي قطع أولا لم يكن له دية وإنما كان عمدا وإنما يضاف بعض الأصابع إلى بعض في الخطأ (تم كتاب الجراحات بحمد الله وعونه) (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) (ويليه كتاب الجنايات)
(٣٢٧)