أيقتص له في قول مالك أم لا (قال) قال ملك في الإصبع الواحدة إذا قطعت من الكف ثم قطع رجل بعد ذلك كفه هذه المقطوعة إصبعها عمدا (قال) قال مالك أرى له القصاص وارى ان تقطع يد قاطعه (قلت) لابن القاسم الابهام كانت المقطوعة أو غير الابهام (قال) ما وقفت مالكا عليه الا ان ذلك عندي وسواء (قال) واما الإصبعان والثلاثة فقول مالك الذي سمعت فيه وبلغني عنه في الإصبعين والثلاثة انه لا يقتص له من قاطعه ولكن يكون له العقل على قاطعه في ماله (قلت) فلو أن رجلا قطع كف رجل وليس فيها الا إصبع أو إصبعان خطا ما على القاطع من العقل أعليه خمسا الدية أم أكثر من ذلك أم أقل فإن كانت إصبع واحدة فكم عقلها أخمس الدية أم أكثر أم أقل (قال) إذا قطع م الأصابع شئ فإنما له بحساب ما بقي من الأصابع ي الكف فأما إذا لم يبق الا إصبع واحدة فلم اسمع من مالك فيه شيئا واني لأستحسن أن يكون له فيما بقي من الكف حكومة وفي الإصبع الدية (قلت) أرأيت أن قطع رجل يمين رجل ولا يمين للقاطع أيكون العقل فيه مغلظا في قول مالك أم لا (قال) فيه العقل غير مغلظ مثل عثل دية العمد إذا قبلت في الانسان مع الأدب والعقل في ماله ليس على عاقلته منه شئ وهو قول مالك (قلت) أرأيت المأمومة والجائفة إذا كانتا عمدا أهما في مال الجاني أم على العاقلة (قال) كان مالك مرة يقول هي في ماله إن كان له مالك فإن لم يكن له مال فعلى العاقلة ثم رجع فرأى أنه على العاقلة فإن كأنه له مال وهو مما تحمله العاقلة (قال ابن القاسم) وكلمته فيه غير مرة فقال لي مثل ما أخبرتك وثبت مالك على ذلك وهو رأيي انه على العاقلة (قلت) فما يقول مالك في رجل قطع يمين رجل عمدا ولا يمين للقاطع ولا مال أيكون ذلك على العاقلة في قول مالك أم لا (قال) قال مالك لا يكون ذلك على العاقلة ولكن يكون في مال القاطع يتبع به دينا عليه (قلت) فما فرق ما بين اليد والمأمومة والجائفة وقد قال مالك في الجائفة المأمومة انهما على العاقلة وإن كان للجاني مال وقد قال في اليد ان القاطع إذا قطع يمين رجل ان ذلك في مال القاطع غنيا كان أو عديما (قال) قال مالك كل شئ
(٣٢٤)