من مالك فيه شيئا وارى لهذا الذي امر ان علم أنهم قضوا بحق ان يطيعهم في ذلك إذا علم أنهم قد كشفوا عن الشهود وعدلوا وعلم أنهم لم يجوروا فأرى ان يطيع وان علم غير ذلك فلا يطيع (قلت) فإن كان الامام عدلا ممن يوصف بالعدل من الولاة أترى ان يطيعه إذا امره ويقبل قوله (قال) نعم الا ترى ان عمر بن الخطاب أو عمر ابن عبد العزيز لو قال لرجل اقطع يد هذا فانا قد قضينا عليه بالسرقة أكان يسعه أن لا يفعل وقد عرف عدالتهما الا تريان علي بن أبي طالب قد كان يضرب الحدود بأمر عمر بن الخطاب يأمره فيضرب ويقيمها ويأمر أبو بكر وعمر وعثمان بالرجم فيرجم الناس ولا يكشفونهم عن البينة وإنما ذلك على الولي فإذا كان الوالي يعدل قد عرف الناس ذلك منه مع معرفتهم بمعرفة الامام بالسنة فلا يسع الناس ان يكفوا عما أمرهم به من إقامة الحدود والكشف في البينات على الامام دون الناس ففي هذا ما يكتفى به من معرفتهم وإنما من عرف جوره فان اتضح لك انه حكم بحق في حد الله في صواب مع البينة العادلة التي قامت فافعل ولا ينبغي ابطال الحدود وينبغي ان يطيعه في ذلك الا ترى انك تجاهد معهم.
(في كشف الامام الشهود عن الشهادة في الزنا) (قلت) أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنا فقال لهم القاضي صفوا الزنا فوصفه ثلاثة منهم وشهدوا على رؤيته وقال الرابع رايته بين فخذيها ولم يشهد على الرؤية أيحدون كلهم أم لا في قول مالك (قال) نعم يحدون كلهم ويعاقب الذي قال رايته بين فخذيها لأنه لم يشهد على الزنا (قلت) أرأيت أن شهد أربعة على رجل بالزنا فقال لهم القاضي صفو الزنا فقالوا لا نزيد على هذا القول أيقبل شهادتهم (قال) قد أخبرتك بقول مالك أنه قال يكشفهم الامام فان وجد في شهادتهم ما يدرأ به الحد درأه (قلت) فان أبوا ان يكشفوا شهادتهم (قال) لا يقام الحد الا بعد كشف الشهادة وذلك رأيي (قلت) فان درأ الامام الحد عن المشهود عليه هاهنا حين أبوا ان يكشفوا شهادته (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا الا اني أرى انه إنما إذا درأ الحد