السماع إنما الشهادة على السماع الشهادة على الشهادة يمر الرجل بالرجل فيسمعه يقول اشهد ان لفلان على فلان كذا وكذا درهما ولم يشهده ثم يحتاج إلى شهادة هذا المار الذي سمع ما سمع ولم يكونوا أشهدوه (قال) لا أرى ان يشهد إلا أن يكون أشهده الرجل (قلت) أتحفظه عن مالك (قال) سمعت مالكا وسئل عن الرجلين يتنازعان في الامر فيقر بعضهم لبعض بشئ فيمر رجل بهما فيسمعهما يتكلمان في ذلك ولم يحضران للشهادة ولم يشهداه أرى ان يشهد عليهما (قال) قال مالك لا يشهد عليهما (قال) فقيل لمالك فالرجلين يحضرهما الرجلان في الامر بينهما يقولان لهما لا تشهدا علينا بشئ فانا نتقارر بأشياء فيتكلمان فيما بينهما ويقران بأشياء ثم يتفرقان ويجحد كل واحد منهما صاحبه وأحدهما فيريدان ان يشهدا فيما بينهما أترى لهما ان يشهدا (قال) أرى أن لا يعجلا وان يكلماهما فان اصرا على ذلك وجحدا رأيت أن يشهدا عليهما (قال) فقلت لمالك فالرجل يسمع الرجل يقذف الرجل أترى ان يشهد له (قال) نعم إذا كان معه غيره فهذا ما قال لنا مالك في هذا. ومما يدلك على أن مالكا لا يرى شهادة السماع التي وصفت إذا لم يشهدوه ان مالكا قال في الذي مر فسمع رجلا ينازع رجلا فيقر بعضهما لبعض بشئ ولم يحضراه لذلك ولم يشهداه انه امره أن لا يشهد وكذلك إذا سمع رجلا يشهد على رجل فهو سواء (قال ابن القاسم) وانا أرى لو أن رجلا استقصى في مثل هذا سماع ما يتقار به الرجلان بينهم أو يتذاكرانه من أمرهما فشهد ذلك من أمرهما واستقصاه وإن لم يشهداه فأرى ان يشهد لذلك إذا كان على مثل ما وصفت لك وإنما الذي كره من ذلك ولم يجز ما مر به الرجل من كلام الرجل فسمعه فلا يدري ما كان قبله ولا ما كان بعده وإنما بعض ذلك كله من بعض فهذا الذي كره ولا ينبغي له ان يشهد في مثل هذا ولا ينبغي للقاضي ان يجيز شهادة مثل هذا إذا شهد بها عنده (قال) ولقد سئل مالك عن رجل شهد على رجلين في حق فنسي بعض الشهادة وذكر بعضها أترى ان يشهد (فقال مالك) لا إذا لم يذكرها كلها فلا يشهد فهذا مما يدلك
(٢٤٦)