لا يعد ذلك زنا لأنه لا يضرب فيه الحد وكذلك الصبي لا يكون بفعله زانيا وان فعل ذلك في صباه (قال) والذي قال زنيت وأنت مستكرهة إن لم تقم البينة ضربته الحد وان أقام البينة لم اضربه الحد وإن كان اسم الزنا بالاستكراه غير واقع عليها فاني لا اضربه الحد أيضا لأني اعلم أنه لم يرد الا ان يخبر بأنها قد وطئت غصبا ولم يرد أن يقول لها انها زانية فهذا يخالف النصراني والصبي (وقال) في رجل شهد على رجل بالسرقة وقال رايته يسرق متاع فلان (قال) يحلف صاحب المتاع ويستحق متاعه ولا تقطع يد السارق بشهادة واحد ولو أن شاهدا شهد على رجل بالسرقة وليس للسرقة من يطلبها ولا من يدعيها وكان الشاهد من أهل العدالة مثل ما يقول رايته دخل دار فلان فاخذ منها شيئا لم تكن عليه عقوبة وإن كان الذي زعم أنه رآه وشهد عليه رجلا ليس من أهل العدالة وليس للمتاع طالب رأيت أن يعاقب الشاهد الا ان يأتي بالمخرج من ذلك (قلت) أرأيت من عرض بالزنا لامرأته الا انه لم يصرح بالقذف أتضربه الحد أم يلتعن في قول مالك (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا الا انه يضرب الحد إن لم يلتعن (قلت) ويكون الذي قذف التي أسلمت والتي عتقت أو الصغيرة التي قد بلغت أو امرأته قاذفا حين تكلم بذلك (قال) نعم (قلت) أرأيت أن قال رأيتك تزنين وأنت نصرانية (قال) أراه قاذفا الساعة (قلت) وهذا عندك سواء قوله زنيت وأنت نصرانية وقوله رأيتك تزنين وأنت نصرانية (قال) نعم (قلت) تحفظه عن مالك (قال) لا الا ان الذي فسرت لك في قول الرجل للمرأة النصرانية التي أسلمت قوله لها يا زانية بعد أن أسلمت وقد كانت زنت في نصرانيتها فقال الرجل إنما أردت زناها في نصرانيتها (قال مالك) نضربه الحد ولا نخرجه من القذف وان كانت زنت في نصرانيتها لان الله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف (قلت) أرأيت إن قال لامرأة وقد أسلمت قد كنت قذفتك بالزنا وأنت نصرانية (قال) أرى ان ينظر في ذلك فإن كان أتى ممتحنا يسألها ان تغفر ذلك له أو يخبر بذلك أحدا على وجه الندم على ما مضى
(٢١٩)