____________________
تسمع السجدة. قال (ع): إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها " (* 1) وصحيح الحلبي: " يقرأ الرجل السجدة وهو على غير وضوء، قال (ع):
يسجد إذا كانت من العزائم، " (* 2)، ونحوها غيرها، ومن نصوص الحائض قد يستفاد حكم الخبث لملازمتها غالبا له.
نعم في صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع):
" سألته عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة؟
قال (ع): تقرأ ولا تسجد " (* 3)، وعن الاستبصار روايته: " لا تقرأ ولا تسجد " (* 4)، وفي خبر غياث: " ولا تسجد إذا سمعت السجدة " (* 5)، وعن المنتقى حملهما على غير العزائم لعمومهما واختصاص ما سبق بالعزائم، وعن الشيخ حملهما على الرخصة في الترك فيحمل ما سبق على الاستحباب وفي الوسائل احتمال حملهما على الانكار أو على التقية، والأول أوفق بالجمع العرفي، وعليه يمكن حمل النهي على الكراهة العبادية لصراحة خبر أبي بصير بجوار فعل المندوبة للحائض. وأما ما في النهاية:
من أن الحائض إذا سمعت سجدة القرآن لا يجوز لها أن تسجد، وما في المقنعة: من أنه لا يجوز السجود إلا لطاهر من النجاسات، وما عن كتاب أحكام النساء: " من سمع موضع السجود فإن لم يكن طاهرا فليومئ بالسجود إلى القبلة إيماء " فدليله غير ظاهر في قبال ما عرفت.
(1) عندنا كما في كشف اللثام، وظاهر التذكرة، وفي المنتهى نسبة
يسجد إذا كانت من العزائم، " (* 2)، ونحوها غيرها، ومن نصوص الحائض قد يستفاد حكم الخبث لملازمتها غالبا له.
نعم في صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع):
" سألته عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة؟
قال (ع): تقرأ ولا تسجد " (* 3)، وعن الاستبصار روايته: " لا تقرأ ولا تسجد " (* 4)، وفي خبر غياث: " ولا تسجد إذا سمعت السجدة " (* 5)، وعن المنتقى حملهما على غير العزائم لعمومهما واختصاص ما سبق بالعزائم، وعن الشيخ حملهما على الرخصة في الترك فيحمل ما سبق على الاستحباب وفي الوسائل احتمال حملهما على الانكار أو على التقية، والأول أوفق بالجمع العرفي، وعليه يمكن حمل النهي على الكراهة العبادية لصراحة خبر أبي بصير بجوار فعل المندوبة للحائض. وأما ما في النهاية:
من أن الحائض إذا سمعت سجدة القرآن لا يجوز لها أن تسجد، وما في المقنعة: من أنه لا يجوز السجود إلا لطاهر من النجاسات، وما عن كتاب أحكام النساء: " من سمع موضع السجود فإن لم يكن طاهرا فليومئ بالسجود إلى القبلة إيماء " فدليله غير ظاهر في قبال ما عرفت.
(1) عندنا كما في كشف اللثام، وظاهر التذكرة، وفي المنتهى نسبة