الثاني: أن يضم يديه إلى جنبيه (2).
الثالث: أن يضع إحدى الكفين على الأخرى، ويدخلهما بين ركبتيه (3)، بل الأحوط اجتنابه.
الرابع: قراءة القرآن فيه (4).
____________________
(1) لخبر المعاني: " وكان (ع) إذا ركع لم يضرب رأسه ولم يقنعه " (* 1) قال: ومعناه أنه لم يكن يرفعه حتى يكون أعلى من جسده ولكن بين ذلك. والاقناع رفع الرأس وإشخاصه. قال الله تعالى:
(مهطعين مقنعي رؤوسهم) (* 2).
(2) لم أقف على نص يدل عليه، وكأنه مستفاد مما دل على استحباب التجنيح (* 3).
(3) فعن أبي الصلاح، والشهيد، والمختلف: كراهته، وليس له دليل ظاهر كالمحكي عن ابن الجنيد، والفاضلين، وغيرهما: من تحريمه ولذلك كان الأحوط اجتنابه.
(4) كما نسب إلى المتأخرين. وفي الجواهر: نسبته إلى الشيخ لجملة من النصوص: كخبر أبي البختري عن علي (ع): " لا قراءة في ركوع ولا سجود، إنما فيهما المدحة لله عز وجل ثم المسألة، فابتدؤا قبل المسألة بالمدحة لله عز وجل ثم اسألوا بعد " (* 4). وخبر السكوني عنه (ع):
" سبعة لا يقرؤن القرآن: الراكع، والساجد، وفي الكنيف، وفي الحمام
(مهطعين مقنعي رؤوسهم) (* 2).
(2) لم أقف على نص يدل عليه، وكأنه مستفاد مما دل على استحباب التجنيح (* 3).
(3) فعن أبي الصلاح، والشهيد، والمختلف: كراهته، وليس له دليل ظاهر كالمحكي عن ابن الجنيد، والفاضلين، وغيرهما: من تحريمه ولذلك كان الأحوط اجتنابه.
(4) كما نسب إلى المتأخرين. وفي الجواهر: نسبته إلى الشيخ لجملة من النصوص: كخبر أبي البختري عن علي (ع): " لا قراءة في ركوع ولا سجود، إنما فيهما المدحة لله عز وجل ثم المسألة، فابتدؤا قبل المسألة بالمدحة لله عز وجل ثم اسألوا بعد " (* 4). وخبر السكوني عنه (ع):
" سبعة لا يقرؤن القرآن: الراكع، والساجد، وفي الكنيف، وفي الحمام