الثامن: التجنيح بالمرفقين (2).
التاسع: وضع اليد اليمنى على الركبة قبل اليسرى.
____________________
(1) كما في صحيح زرارة (* 1)، ولكن في صحيح حماد: " أنه (ع) غمض عينيه " (* 2). وعن النهاية: استحباب التغميض فإن لم يفعل نظر إلى ما بين رجليه. وكأنه لأن صحيح زرارة غير ظاهر في الأمر بالنظر، وإنما هو متعرض لصرف النظر إلى ما بين القدمين، فيجمع بينهما بذلك.
ولعله الأولى مما في الجواهر: من أن حمادا ظن أنه (ع) قد غمض عينيه من جهة توجيهه نظره إلى ما بين قدميه، ولا ينافيه خبر مسمع عن أبي عبد الله (ع): " أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يغمض الرجل عينيه في الصلاة " (* 3) لأن الصحيح أخص منه.
(2) لما في جامع المقاصد: من الاجماع على استحباب التجافي فيه، وعن المنتهى: " لا خلاف فيه "، وفي خبر ابن بزيع: " رأيت أبا الحسن (ع) يركع ركوعا أخفض من ركوع كل من رأيته يركع، وكان إذا ركع جنح بيديه " (* 4)، واستدل له في جامع المقاصد - بعد الاجماع - بما رواه حماد عن أبي عبد الله (ع) لما علمه الصلاة: من أنه لم يضع شيئا من بدنه على شئ منه في ركوع ولا سجود، وكان متجنحا (* 5).
ولعله الأولى مما في الجواهر: من أن حمادا ظن أنه (ع) قد غمض عينيه من جهة توجيهه نظره إلى ما بين قدميه، ولا ينافيه خبر مسمع عن أبي عبد الله (ع): " أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يغمض الرجل عينيه في الصلاة " (* 3) لأن الصحيح أخص منه.
(2) لما في جامع المقاصد: من الاجماع على استحباب التجافي فيه، وعن المنتهى: " لا خلاف فيه "، وفي خبر ابن بزيع: " رأيت أبا الحسن (ع) يركع ركوعا أخفض من ركوع كل من رأيته يركع، وكان إذا ركع جنح بيديه " (* 4)، واستدل له في جامع المقاصد - بعد الاجماع - بما رواه حماد عن أبي عبد الله (ع) لما علمه الصلاة: من أنه لم يضع شيئا من بدنه على شئ منه في ركوع ولا سجود، وكان متجنحا (* 5).