____________________
فيتفاوت بمقدار تفاوت ما بين الركبة وأصل الفخذ، وما بين أصل الفخذ والوجه المساوي لشبر تقريبا، ففي الأدنى يحاذي الوجه الركبتين، وفي الأعلى يحاذي من الأرض ما يبعد عنهما بمقدار شبر، وعلى كل حال لا يحاذي موضع السجود أصلا.
وكيف كان، لما كان ظاهر الأدلة أن الجالس يركع الركوع الواجب على القائم بجميع الخصوصيات المحفوظة فيه، وكان ركوع القائم يلزم فيه الانحناء الخاص فلا بد في ركوع الجالس من حصول ذلك المقدار من الانحناء ولا مجال للرجوع فيه إلى العرف، كما عن الأردبيلي وتبعه في الجواهر.
(1) قد عرفت وجه الأفضلية وضعفه، والظاهر أنه لا يتيسر ذلك إلا بالاعتماد على اليدين ورفع الفخذين.
(2) حكي عن جماعة - منهم الشهيدان، والمحقق الثاني -: وجوب رفع الفخذين، لأنه كان واجبا حال القيام، والأصل بقاؤه، ولا دليل على اختصاص وجوبه به، وزاد في جامع المقاصد: بأن أصل الانحناء في الركوع لا بد منه، ولما لم يمكن تقديره ببلوغ الكفين الركبتين لبلوغهما من دون الانحناء تعين الرجوع إلى أمر آخر، به تتحقق مشابهة الركوع جالسا إياه قائما، فيرفع فخذيه عن الأرض - كما صرح به شيخنا في بعض كتبه - لتحقق المشابهة المذكورة، انتهى. وفيه: أنه خلاف إطلاق ما دل على أن العاجز عن الركوع قائما يركع جالسا، فإن ذلك يحصل برفع الفخذين وعدمه، والأصل - لو تم - لا يصلح لمعارضة الاطلاق.
وكيف كان، لما كان ظاهر الأدلة أن الجالس يركع الركوع الواجب على القائم بجميع الخصوصيات المحفوظة فيه، وكان ركوع القائم يلزم فيه الانحناء الخاص فلا بد في ركوع الجالس من حصول ذلك المقدار من الانحناء ولا مجال للرجوع فيه إلى العرف، كما عن الأردبيلي وتبعه في الجواهر.
(1) قد عرفت وجه الأفضلية وضعفه، والظاهر أنه لا يتيسر ذلك إلا بالاعتماد على اليدين ورفع الفخذين.
(2) حكي عن جماعة - منهم الشهيدان، والمحقق الثاني -: وجوب رفع الفخذين، لأنه كان واجبا حال القيام، والأصل بقاؤه، ولا دليل على اختصاص وجوبه به، وزاد في جامع المقاصد: بأن أصل الانحناء في الركوع لا بد منه، ولما لم يمكن تقديره ببلوغ الكفين الركبتين لبلوغهما من دون الانحناء تعين الرجوع إلى أمر آخر، به تتحقق مشابهة الركوع جالسا إياه قائما، فيرفع فخذيه عن الأرض - كما صرح به شيخنا في بعض كتبه - لتحقق المشابهة المذكورة، انتهى. وفيه: أنه خلاف إطلاق ما دل على أن العاجز عن الركوع قائما يركع جالسا، فإن ذلك يحصل برفع الفخذين وعدمه، والأصل - لو تم - لا يصلح لمعارضة الاطلاق.